العضويات
١. یكون العضو منتسبًا في الجمعیة إذا تقدم بطلب عضویة للجمعیة وظھر عدم انطباق أحد شروط العضویة العاملة علیھ وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبولھ عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضویة منتسبًا.
٢. یجب على العضو المنتسب في الجمعیة:
ا. دفع اشتراك سنوي في الجمعیة مقداره ٢٥٠ .﷼
ب. التعاون مع الجمعیة ومنسوبیھا لتحقیق أھدافھا.
ج. عدم القیام بأي أمر من شأنھ أن یلحق ضرراً بالجمعیة.
د. الالتزام بقرارات الجمعیة العمومیة.
٣. یحق للعضو المنتسب ما یأتي
ا. الاشتراك في أنشطة الجمعیة.
ب. تلقي المعلومات الأساسیة عن نشاطات الجمعیة بشكل دوري كل سنة مالیة.
ج. الاطلاع على مستندات الجمعیة ووثائقھا.
٤. للعضو المنتسب مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضھ تقدیم الجواب عبر الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانھ المقید في سجل العضویة.
تزول صفة العضویة عن العضو بقرار مسبب یصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتیة:
١. الانسحاب من الجمعیة، وذلك بناء على طلب خطي یقدمھ العضو إلى مجلس الإدارة، ولا یحول ذلك دون حق الجمعیة
في مطالبتھ بأي مستحقات علیھ أو أموال تكون تحت یدیھ.
٢. الوفاة.
٣. إذا فقد شرطاً من شروط العضویة.
٤. إذا صدر قرار من الجمعیة العمومیة بسحب العضویة، وذلك في أي من الحالات الآتیة وحسب تقدیر الجمعیة العمومية:
ا. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنھ أن یلحق ضرراً مادیاً أو أدبیاً بالجمعیة.
ب. إذا قام العضو باستغلال عضویتھ في الجمعیة لغرض شخصي.
٥. إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقھ وفقًا لما ورد في المادة الثانیة عشرة.
تزول صفة العضویة عن العضو بقرار مسبب یصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتیة:
١. الانسحاب من الجمعیة، وذلك بناء على طلب خطي یقدمھ العضو إلى مجلس الإدارة، ولا یحول ذلك دون حق الجمعیة
في مطالبتھ بأي مستحقات علیھ أو أموال تكون تحت یدیھ.
٢. الوفاة.
٣. إذا فقد شرطاً من شروط العضویة.
٤. إذا صدر قرار من الجمعیة العمومیة بسحب العضویة، وذلك في أي من الحالات الآتیة وحسب تقدیر الجمعیة العمومية:
ا. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنھ أن یلحق ضرراً مادیاً أو أدبیاً بالجمعیة.
ب. إذا قام العضو باستغلال عضویتھ في الجمعیة لغرض شخصي.
٥. إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقھ وفقًا لما ورد في المادة الثانیة عشرة.
1.یكون العضو عاملاً في الجمعیة إذا اشترك في تأسیس الجمعیة، أو التحق بھا بعد قیامھا وقبل مجلس الإدارة عضویتھ ، وكان من المتخصصین أو المھتمین أو الممارسین لتخصص الجمعیة.
٢. یجب على العضو العامل في الجمعیة:
ا. دفع اشتراك سنوي في الجمعیة مقداره ( ١٠٠٠ريال
ب. التعاون مع الجمعیة ومنسوبیھا لتحقیق أھدافھا.
ج. عدم القیام بأي أمر من شأنھ أن یلحق ضرراً بالجمعیة.
د. الالتزام بقرارات الجمعیة العمومیة.
ھ. أن یكون حاصلا على شھادة الثانویة او ما یعادلھا على الاقل.
و. ان یكون من المتخصصین او المھتمین او الممارسین في مجال الجمعیة.
ز. ان یكون مستعدا للعمل التطوعي واستقطاع جزءا من وقتھ لاعمال الجمعیة.
ح. ان لا یقل العمر عن ثمانیة عشر عاما.
ط. ان یكون بكامل الأھلیة.
ي. ان لا یكون قد صدر بحقھ حكم نھائي بإدانتھ في جریمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم یكن قد رد إلیھ اعتباره.
٣. یحق للعضو العامل ما یأتي:
ا. الاشتراك في أنشطة الجمعیة.
ب. الاطلاع على مستندات الجمعیة ووثائقھا ومنھا القرارات الصادرة في الجمعیة سواء كانت من الجمعیة
العمومیة أو مجلس الإدارة أو المدیر التنفیذي أو غیرھم.
ج. الاطلاع على المیزانیة العمومیة للجمعیة ومرفقاتھا في مقر الجمعیة وقبل عرضھا على الجمعیة العمومیة
بوقت كاف.
د. حضور الجمعیة العمومیة.
ھ. التصویت على قرارات الجمعیة العمومیة إذا أمضى ستة أشھر من تاریخ التحاقھ بالجمعیة.
و. تلقي المعلومات الأساسیة عن نشاطات الجمعیة بشكل دوري.
ز. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالیة في مقر الجمعیة.
ح. دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد لاجتماع غیر عادي بالتضامن مع ٢٥ % من الأعضاء الذین لھم حق حضور
الجمعیة العمومیة.
ط. للعضو أن یخاطب الجمعیة بخطاب یصدر منھ یوجھھ إلى مجلس الإدارة، وللجمعیة أن تخاطب العضو بخطاب
یصدر من مجلس الإدارة أو ممن یفوضھ المجلس یسلم إلى العضو شخصیاً، أو یرسل لھ عبر أي من عناوینھ
المقیدة في سجل العضویة.
ي. الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثیلھ في حضور الجمعیة العمومیة.
ك. الترشح لعضویة مجلس الإدارة، وذلك بعد مدةً لا تقل عن ستة أشھر من تاریخ التحاقھ بالجمعیة وسداده
الاشتراك.
٤. للعضو العامل مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضھ تقدیم الجواب عبر الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانھ المقید في سجل العضویة.
تزول صفة العضویة عن العضو بقرار مسبب یصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتیة:
١. الانسحاب من الجمعیة، وذلك بناء على طلب خطي یقدمھ العضو إلى مجلس الإدارة، ولا یحول ذلك دون حق الجمعیة
في مطالبتھ بأي مستحقات علیھ أو أموال تكون تحت یدیھ.
٢. الوفاة.
٣. إذا فقد شرطاً من شروط العضویة.
٤. إذا صدر قرار من الجمعیة العمومیة بسحب العضویة، وذلك في أي من الحالات الآتیة وحسب تقدیر الجمعیة العمومية:
ا. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنھ أن یلحق ضرراً مادیاً أو أدبیاً بالجمعیة.
ب. إذا قام العضو باستغلال عضویتھ في الجمعیة لغرض شخصي.
٥. إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقھ وفقًا لما ورد في المادة الثانیة عشرة.
1. یكون عضوًا فخریًا في الجمعیة من ترى الجمعیة العمومیة منحھ عضویة فخریة فیھا نظیر مساھمتھ المادیة أو المعنویة للجمعیة.
٢. لا یحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
٣. لا یحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعیة ووثائقھا ولا حضور الجمعیة العمومیة ولا ترشیح نفسھ لعضویة مجلس الإدارة، ولا یثبت بحضوره صحة الانعقاد.
٤. للعضو الفخري مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضھ تقدیم الجواب عبر الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانھ المقید في سجل العضویة.
تزول صفة العضویة عن العضو بقرار مسبب یصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتیة:
١. الانسحاب من الجمعیة، وذلك بناء على طلب خطي یقدمھ العضو إلى مجلس الإدارة، ولا یحول ذلك دون حق الجمعیة
في مطالبتھ بأي مستحقات علیھ أو أموال تكون تحت یدیھ.
٢. الوفاة.
٣. إذا فقد شرطاً من شروط العضویة.
٤. إذا صدر قرار من الجمعیة العمومیة بسحب العضویة، وذلك في أي من الحالات الآتیة وحسب تقدیر الجمعیة العمومية:
ا. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنھ أن یلحق ضرراً مادیاً أو أدبیاً بالجمعیة.
ب. إذا قام العضو باستغلال عضویتھ في الجمعیة لغرض شخصي.
٥. إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقھ وفقًا لما ورد في المادة الثانیة عشرة.
١. یكون عضوًا شرفیًا في الجمعیة من ترى الجمعیة العمومیة منحھ عضویة شرفیة بمجلس الإدارة نظیر تمیزه في مجال عمل الجمعیة.
٢. یجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن یكون لھ حق التصویت.
٣. لا یحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعیة العمومیة ولا ترشیح نفسھ لعضویة مجلس الإدارة ولا یثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة.
٤. للعضو الشرفي مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضھ تقدیم الجواب عبر الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانها المقید في سجل العضویة.
تزول صفة العضویة عن العضو بقرار مسبب یصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتیة:
١. الانسحاب من الجمعیة، وذلك بناء على طلب خطي یقدمھ العضو إلى مجلس الإدارة، ولا یحول ذلك دون حق الجمعیة
في مطالبتھ بأي مستحقات علیھ أو أموال تكون تحت یدیھ.
٢. الوفاة.
٣. إذا فقد شرطاً من شروط العضویة.
٤. إذا صدر قرار من الجمعیة العمومیة بسحب العضویة، وذلك في أي من الحالات الآتیة وحسب تقدیر الجمعیة العمومية:
ا. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنھ أن یلحق ضرراً مادیاً أو أدبیاً بالجمعیة.
ب. إذا قام العضو باستغلال عضویتھ في الجمعیة لغرض شخصي.
٥. إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقھ وفقًا لما ورد في المادة الثانیة عشرة.